الفصل 192
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يجب على العضو بمجلس الإدارة بشركة خفية الاسم أن يعلم الممثل القانوني للشركة بتوليه منصب أو عضو
في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى،
وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى الممثل القانوني للشركة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك
في أول اجتماع لها. ويمكن للشركة المطالبة بغرم الناجم عن جمع المهام. وينقضي حقها بمضي ثلاثة أعوام بداية من تاريخ
الشروع في المهام الجديدة.
يجب على العضو بمجلس الإدارة بشركة خفية الاسم أن يعلم الممثل القانوني للشركة بتوليه منصب أو عضو
في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى،
وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى الممثل القانوني للشركة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك
في أول اجتماع لها. ويمكن للشركة المطالبة بغرم الناجم عن جمع المهام. وينقضي حقها بمضي ثلاثة أعوام بداية من تاريخ
الشروع في المهام الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون