الفصل 104
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر باطلة، كل شركة ذات محدودة، وقع تأسيسها دون مراعاة أحكام الفصول من 93 إلى 100 من
هذه المجلة. على أنه لا يجوز للشركاء معارضة الغير بهذا البطلان. وتنقرض البطلان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وتعتبر الشركة شركة مفاوضة فعلية.
هذه المجلة. على أنه لا يجوز للشركاء معارضة الغير بهذا البطلان. وتنقرض البطلان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وتعتبر الشركة شركة مفاوضة فعلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون