الفصل 230
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تغيير المقر الإجتماعي للشركة إلا بقرار صادر عن مجلس المراقبة تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة
العامة العادية الموالية.
العامة العادية الموالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون