الفصل 277
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتم دعوة الجلسة العامة للإنعقاد عن طريق مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وعند الضرورة يمكن دعوتها
عن طريق:
1)مراقب أو مراقبي الحسابات. 2) معين من المحكمة بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة التأكد أو بطلب من مساهم أو مساهمين يملك أو
يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة
بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة. 3)المصفي. 4)المساهمين الذين لهم الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت بعد عرض عمومي للبيع أو للمبادلة أو
بعد إحالة كتلة مراقبة. وتعقد الجلسات العامة للمساهمين إجتماعاتها بالمقر الإجتماعي للشركة أو بأي مكان آخر بالبلاد التونسية إلا إذا
نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وكل جلسة تدعى خلافا للصيغ المبينة سابقا يمكن إبطالها. غير أن البطلان لا تقبل إذا كان جميع المساهمين
حاضرين أصالة أو عن طريق من يمثلهم.
عن طريق:
1)مراقب أو مراقبي الحسابات. 2) معين من المحكمة بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة التأكد أو بطلب من مساهم أو مساهمين يملك أو
يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة
بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة. 3)المصفي. 4)المساهمين الذين لهم الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت بعد عرض عمومي للبيع أو للمبادلة أو
بعد إحالة كتلة مراقبة. وتعقد الجلسات العامة للمساهمين إجتماعاتها بالمقر الإجتماعي للشركة أو بأي مكان آخر بالبلاد التونسية إلا إذا
نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وكل جلسة تدعى خلافا للصيغ المبينة سابقا يمكن إبطالها. غير أن البطلان لا تقبل إذا كان جميع المساهمين
حاضرين أصالة أو عن طريق من يمثلهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون