Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
تؤخذ قرارات الجلسات العامة المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة والتي تنعقد في دورة عادية طبق شروط
الأغلبية والنصاب المطلوب المتحصل عليهما وفق شكل كل شركة. وللشركاء المصفين الحق في التصويت. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب على المصفي أن يرفع الأمر إلى القاضي الإستعجالي الذي يقرر ما يراه
صالحا. كما يمكن لكل ذي مصلحة القيام بنفس الإجراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟