الفصل 86
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحق لكل شريك في شركة المحاصة إحالة حصصه لأحد شركائه طبقا لأحكام العقد التأسيسي. ولا يمكنه إحالتها
للغير إلا إذا رفض بقية الشركاء إقتناءها منه بعد عرض شرائها عليهم وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ
العرض، وإن تمت الإحالة للغير تتغير الشركة إلى شركة مفاوضة.
للغير إلا إذا رفض بقية الشركاء إقتناءها منه بعد عرض شرائها عليهم وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ
العرض، وإن تمت الإحالة للغير تتغير الشركة إلى شركة مفاوضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون