Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 ) يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. غير أنه بالنسبة للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه المجلة لتعيين مراقب حسابات مرسم بجدول
هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، فإنه لا يمكن أن يتجاوز عدد النيابات المتتالية باعتبار التجديد ثلاث
نيابات إذا كان مراقب الحسابات شخصا طبيعيا وخمس نيابات إذا كان مراقب الحسابات في شكل شركة خبرة في
المحاسبة تشمل على الأقل ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية شريطة
تغيير المهني الذي يتحمل المسؤولية الشخصية بخصوص محتوى مراقبة الحسابات وتغيير فريق العمل
المتدخل في عملية المراقبة مرة على الأقل بعد ثلاث نيابات، وتضبط بمقتضى أمر شروط تطبيق هذه الفقرة. وتطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه الفصل عند تجديد النيابات بداية من أول جانفي 2009
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟