الفصل 269
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يجب على مراقبي الحسابات تقديم تقريرهم في أجل شهر إبتداء من تاريخ تبليغهم القوائم المالية للشركة. وإذا رأى
أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية تعديل "القوائم المالية"للشركة بناء على ملاحظات المراقبين، فإنه يجب على هؤلاء مراجعة تقريرهم في ضوء تلك الملاحظات. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات، وعند اختلافهم في الرأي يجب إعداد مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم. عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 . ويجب أن يتضمن مراقبي الحسابات رأيهم الصريح بكونهم قاموا بمراقبة وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها و التنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق. ويعتبر باطلا وملغى كل مراقب حسابات لا يحتوي على رأي صريح أو إذا كانت الإحترازات التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة.
يجب على مراقبي الحسابات تقديم تقريرهم في أجل شهر إبتداء من تاريخ تبليغهم القوائم المالية للشركة. وإذا رأى
أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية تعديل "القوائم المالية"للشركة بناء على ملاحظات المراقبين، فإنه يجب على هؤلاء مراجعة تقريرهم في ضوء تلك الملاحظات. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات، وعند اختلافهم في الرأي يجب إعداد مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم. عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 . ويجب أن يتضمن مراقبي الحسابات رأيهم الصريح بكونهم قاموا بمراقبة وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها و التنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق. ويعتبر باطلا وملغى كل مراقب حسابات لا يحتوي على رأي صريح أو إذا كانت الإحترازات التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون