الفصل 304
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل إثبات الإكتتاب وعمليات التحرير للمساهمة المقررة عند الترفيع في رأس مال الشركة بشهادة من المؤسسة
المودعة لديها الأموال مقابل تقديم بطاقات الإكتتاب.
المودعة لديها الأموال مقابل تقديم بطاقات الإكتتاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون