توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام.
وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا.
وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة