Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يباشر أعضاء هيئة الإدارة الجماعية مهامهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. ويجب
عليهم المحافظة على المعاملات التي إطلعوا عليها بمناسبة نشاطهم بالهيئة. ويعتبر عضو هيئة الإدارة الجماعية الذي يخل بواجباته مسؤولا إزاء الشركة عن تعويض الأضرار اللاحقة بها
ولو صادق مجلس المراقبة على تلك الأعمال المضرة بها. ويعفى عضو هيئة الإدارة الجماعية من واجب التعويض إذا إستند في عمله على قرار قانوني صادر عن الجلسة
العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟