الفصل 178
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تتأسس الشركة بسبب خطأ أحد المؤسسين، فإن المسؤولية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمكتتبين ترفع
في أجل سنة من تاريخ إنتهاء أجل الستة أشهر المشار إليها بالفصل 169 من هذه المجلة، وإلا سقطت
بمرور الزمن.
في أجل سنة من تاريخ إنتهاء أجل الستة أشهر المشار إليها بالفصل 169 من هذه المجلة، وإلا سقطت
بمرور الزمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون