الفصل 205
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمجلس الإدارة أن يسند منحا إستثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة تحمل المنح على "أعباء الإستغلال". ويتم ذلك وفقا لإجراءات أحكام الفصلين 200 و 202 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون