الفصل 15
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على كل الشركات باستثناء شركة المحاصة أن تتولى إشهار عقود تأسيسها. ويتم الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك في أجل شهر من تكوين الشركة أو من تاريخ محضر
الجلسة أو مداولة الجلسة العامة التأسيسية للشركة. ( نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
وتتم إجراءات الإشهار من قبل الممثل القانوني للشركة وتحت مسؤوليته.
الجلسة أو مداولة الجلسة العامة التأسيسية للشركة. ( نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
وتتم إجراءات الإشهار من قبل الممثل القانوني للشركة وتحت مسؤوليته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون