الفصل 271
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم
الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها. وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.
العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم
الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها. وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون