الفصل 294
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تفوض لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية السلطات اللازمة لغرض
تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك. ويجب أن تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ القرار المتخذ من الجلسة العامة الخارقة للعادة أو الترخيص فيها. غير أنه يجب تسديد ربع الزيادة في رأس مال الشركة و كامل منحة الإصدار عند الاقتضاء في أجل ستة أشهر
بداية من تاريخ فتح الاكتتاب. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)وعند التعذر فإن قرار الزيادة في رأس مال الشركة يصبح ملغى. ويعتبر لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يخول لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية سلطة إتخاذ قرار الزيادة في رأس المال.
تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك. ويجب أن تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ القرار المتخذ من الجلسة العامة الخارقة للعادة أو الترخيص فيها. غير أنه يجب تسديد ربع الزيادة في رأس مال الشركة و كامل منحة الإصدار عند الاقتضاء في أجل ستة أشهر
بداية من تاريخ فتح الاكتتاب. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)وعند التعذر فإن قرار الزيادة في رأس مال الشركة يصبح ملغى. ويعتبر لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يخول لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية سلطة إتخاذ قرار الزيادة في رأس المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون