Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
في حالة مساهمة عينية، فإن مراقبا أو عدة مراقبين للحصص العينية يقع تعيينهم من بين الخبراء العدليين قبل
تأسيس الشركة من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مقرها الإجتماعي بموجب إذن على العريضة
بطلب من المؤسسين. ويقدر المراقبون تحت مسؤوليتهم قيمة الحصص العينية في صادر عنهم يتضمن وصفا لكل حصة عينية
ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها بالنسبة إلى الشركة مع بيان مضمون الامتيازات الخاصة المنصوص عليها
بالعدد (11 (من الفصل 164 من هذه المجلة. ويودع التقرير المذكور وجوبا بالمقر الإجتماعي للشركة على ذمة المكتتبين الذين يمكنهم الإطلاع عليه في أجل
الخمسة عشر يوما السابقة لإنعقاد الجلسة العامة التأسيسية. وتنظر الجلسة العامة التأسيسية في تقويم الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي
الحصص إلا بإجماع المكتتبين. ولا يمكن للمساهم عينا أن يشارك في التصويت المتعلق بتقدير قيمة حصته العينية. ويجب أن ينص محضر
الجلسة العامة التأسيسية صراحة على المصادقة على الحصص العينية، وإلا فإن الشركة لا تعتبر مؤسسة قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟