الفصل 283
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه الإستدعاء. غير أنه يمكن لمساهم واحد أو لعدة مساهمين يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال طلب إضافة
ترسيم مشاريع للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه المساهم
أو المساهمون المذكورون إلى الشركة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك
أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية. ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى. ولا يمكن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غير مدرجة
بجدول الأعمال. إلا أنه، وفي كل الظروف، يمكن للجلسة العامة عزل عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة
الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة وتعويضهم. ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامة عند القيام بدعوة ثانية.
ترسيم مشاريع للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه المساهم
أو المساهمون المذكورون إلى الشركة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك
أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية. ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى. ولا يمكن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غير مدرجة
بجدول الأعمال. إلا أنه، وفي كل الظروف، يمكن للجلسة العامة عزل عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة
الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة وتعويضهم. ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامة عند القيام بدعوة ثانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون