Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع إلى الإنعقاد
وفي هذه الحالة فإن الشركة هي التي تضبط جدول أعمال الجلسة المذكورة. ويجوز لمجموعة من مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع تكون حائزة للعشر من هذا الصنف
من الأسهم على الأقل أن تطلب من الشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة بهم للإنعقاد. ويقدم لهذا الغرض مطلب للشركة يذكر فيه جدول أعمال الجلسة العامة الخاصة. وإذا لم تدع الجلسة العامة
الخاصة للإنعقاد خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقديم هذا المطلب فيمكن لمجموعة مالكي الأسهم ذات الأولوية في
دون حق الإقتراع أن تتولى بنفسها دعوة الجلسة العامة الخاصة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة
التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟