الفصل 355
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع إلى الإنعقاد
وفي هذه الحالة فإن الشركة هي التي تضبط جدول أعمال الجلسة المذكورة. ويجوز لمجموعة من مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع تكون حائزة للعشر من هذا الصنف
من الأسهم على الأقل أن تطلب من الشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة بهم للإنعقاد. ويقدم لهذا الغرض مطلب للشركة يذكر فيه جدول أعمال الجلسة العامة الخاصة. وإذا لم تدع الجلسة العامة
الخاصة للإنعقاد خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقديم هذا المطلب فيمكن لمجموعة مالكي الأسهم ذات الأولوية في
دون حق الإقتراع أن تتولى بنفسها دعوة الجلسة العامة الخاصة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة
التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة.
وفي هذه الحالة فإن الشركة هي التي تضبط جدول أعمال الجلسة المذكورة. ويجوز لمجموعة من مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع تكون حائزة للعشر من هذا الصنف
من الأسهم على الأقل أن تطلب من الشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة بهم للإنعقاد. ويقدم لهذا الغرض مطلب للشركة يذكر فيه جدول أعمال الجلسة العامة الخاصة. وإذا لم تدع الجلسة العامة
الخاصة للإنعقاد خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقديم هذا المطلب فيمكن لمجموعة مالكي الأسهم ذات الأولوية في
دون حق الإقتراع أن تتولى بنفسها دعوة الجلسة العامة الخاصة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة
التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون