الفصل 137
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس مال الشركة فإنه يمكن للدائنين الذين يكون دينهم سابقا
للمداولة الإعتراض في أجل شهر يحتسب من تاريخ إشهار قرار التخفيض. ويجب على في الأجل المشار إليه أعلاه رفع أمام القاضي الإستعجالي الذي ينظر في جدية
الإعتراض، وإذا قرر أن الطلب جدي يقضي إما بحلول أجل الدين أو بضمان كاف للوفاء به. ولا يكون التخفيض
في رأس المال نافذا طالما أن أجل الإعتراض لم ينقض بعد.
للمداولة الإعتراض في أجل شهر يحتسب من تاريخ إشهار قرار التخفيض. ويجب على في الأجل المشار إليه أعلاه رفع أمام القاضي الإستعجالي الذي ينظر في جدية
الإعتراض، وإذا قرر أن الطلب جدي يقضي إما بحلول أجل الدين أو بضمان كاف للوفاء به. ولا يكون التخفيض
في رأس المال نافذا طالما أن أجل الإعتراض لم ينقض بعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون