Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
توكل لمراقب أو مراقبي الحسابات مهمة مراجعة الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية للشركة
ومراقبة صحة وصدق الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية عن حسابات الشركة. ويبدي مراقب الحسابات رأيا حول نزاهة القوائم المالية السنوية ومصداقيتها طبـقا للقانون المتعلق بنظام المحاسب للمؤسسات الجاري به العمل. ويتأكد مراقبو الحسابات بصفة دورية من نجاعة نظام الرقابة الداخلية. ويجري مراقبو الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يرونها ملائمة دون تدخل في إدارة الشركة. ويحق لهم الحصول على كل الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لمباشرة مهامهم وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحاضر والجداول البنكية. ويمكن إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا الفصل داخل الشركات سواء كانت "شركات أم" أو شركات فرعية على معنى القوانين الجاري بها العمل. كما يمكن لمراقبي الحسابات جمع كل المعلومات اللازمة لمباشرة مهامهم من الغير ممن قام بعمليات تم التعاقد
فيها مع الشركة أو لحسابها بعد الحصول على إذن في ذلك من القاضي المختص عند الإقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟