الفصل 98
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 )
لا يمكن لوكيل الشركة التصرف في الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء إلا بعد إتمام إجراءات تأسيس
الشركة وترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات. وإذا أودعت الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء بمؤسسة بنكية ولم تتكون الشركة في أجل الستة أشهر
من تاريخ ذلك الإيداع يجوز لكل مساهم بموجب إذن على عريضة من رئيس المحكمة الواقع بدائرتها مقر
المؤسسة البنكية سحب مبلغ مساهمته.
لا يمكن لوكيل الشركة التصرف في الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء إلا بعد إتمام إجراءات تأسيس
الشركة وترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات. وإذا أودعت الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء بمؤسسة بنكية ولم تتكون الشركة في أجل الستة أشهر
من تاريخ ذلك الإيداع يجوز لكل مساهم بموجب إذن على عريضة من رئيس المحكمة الواقع بدائرتها مقر
المؤسسة البنكية سحب مبلغ مساهمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون