الفصل 110
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب إثبات إحالة حصص الشركاء بكتب معرف بالإمضاء عليه. ولا يسوغ معارضة الشركة بإحالة الحصص إلا
بتوفر الشروط المحددة بالفصل 109 من هذه المجلة وبعد إعلام الشركة بها.
بتوفر الشروط المحددة بالفصل 109 من هذه المجلة وبعد إعلام الشركة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون