الفصل 351
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع كافية لتوفر لكل المساهمين نسبة تتجاوز نسبة الأولوي المحددة بالعقد
التأسيسي للشركة، تتحصل الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع على نفس النسبة من المرابيح التي
تخولها الأسهم العادية.
التأسيسي للشركة، تتحصل الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع على نفس النسبة من المرابيح التي
تخولها الأسهم العادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون