الفصل 307
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس المال وفق نفس الشروط المعتمدة عند تحوير العقد التأسيسي
على إثر يعده مراقب الحسابات. ويجب أن يشير قرار الجلسة العامة المذكورة، إلى مبلغ التخفيض في رأس المال والهدف من التخفيض
والإجراءات التي يتحتم على الشركة إتباعها لتحقيق ذلك، كما ينص على أجل التنفيذ وعند الإقتضاء على المبلغ
المالي الذي سيدفع لأصحاب الأسهم. وإذا كان الهدف من التخفيض هو إعادة التوازن بين رأس المال وأصول الشركة التي انخفضت نتيجة للخسائر،
فإن التخفيض يتحقق سواء بإنقاص عدد الأسهم أو الحط من قيمتها الإسمية مع إحترام الإمتيازات المرتبطة ببعض
أصناف الأسهم بموجب القانون أو العقد التأسيسي. كل ذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 88 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
على إثر يعده مراقب الحسابات. ويجب أن يشير قرار الجلسة العامة المذكورة، إلى مبلغ التخفيض في رأس المال والهدف من التخفيض
والإجراءات التي يتحتم على الشركة إتباعها لتحقيق ذلك، كما ينص على أجل التنفيذ وعند الإقتضاء على المبلغ
المالي الذي سيدفع لأصحاب الأسهم. وإذا كان الهدف من التخفيض هو إعادة التوازن بين رأس المال وأصول الشركة التي انخفضت نتيجة للخسائر،
فإن التخفيض يتحقق سواء بإنقاص عدد الأسهم أو الحط من قيمتها الإسمية مع إحترام الإمتيازات المرتبطة ببعض
أصناف الأسهم بموجب القانون أو العقد التأسيسي. كل ذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 88 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون