الفصل 121
مجلة الشركات التجارية
إذا أظهرت التسوية القضائية أو عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين
الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الوكيل أو الوكلاء أو كل مسير فعلي
وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على مباشرة تسيير
الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم. ولا يعفى الوكيل القانوني أو الفعلي من المسؤولية إلا إذا أثبتا أنهما بذلا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما
يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.