الفصل 78
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات ويمكن أن يكون لها نشاط تجاري. ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، ولا يمكن أن تكون معلومة من الغير وهي لا تخضع للتسجيل ولا
لأي شكل من أشكال الإشهار. ويمكن إثبات شركة المحاصة وجميع الإتفاقات المتعلقة بها بجميع "وسائل الإثبات المعتمدة في المادة
التجارية"
لأي شكل من أشكال الإشهار. ويمكن إثبات شركة المحاصة وجميع الإتفاقات المتعلقة بها بجميع "وسائل الإثبات المعتمدة في المادة
التجارية"
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون