Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام. ويجب أن يكون شخصا طبيعيا مساهما
في الشركة وإلا اعتبر انتخابه باطلا. ويحدد مجلس الإدارة أجرة الذي يعين لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ويمكن انتخابه
مرة أو عدة مرات. كما يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت كان. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟