الفصل 208
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام. ويجب أن يكون شخصا طبيعيا مساهما
في الشركة وإلا اعتبر انتخابه باطلا. ويحدد مجلس الإدارة أجرة الذي يعين لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ويمكن انتخابه
مرة أو عدة مرات. كما يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت كان. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.
في الشركة وإلا اعتبر انتخابه باطلا. ويحدد مجلس الإدارة أجرة الذي يعين لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ويمكن انتخابه
مرة أو عدة مرات. كما يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت كان. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون