الفصل 217
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة لمدة محددة. وإذا كان المدير العام من بين أعضاء المجلس فإن مدة مهامه
لا تتجاوز مدة نيابته. ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا. ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام. يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة
للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة ولرئيسه. ويحضر المدير العام مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالمجلس. ويمكن لمجلس الإدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا عاما مساعدا أو أكثر لإعانته. ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا
التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض
فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه. وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى الشخص الذي يسند إليه التفويض. ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة. وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يح ّجر عليه ممارسة
تسيير الشركات مّدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنّه تدخل مباشرة في تسيير الشركة. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
لا تتجاوز مدة نيابته. ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا. ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام. يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة
للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة ولرئيسه. ويحضر المدير العام مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالمجلس. ويمكن لمجلس الإدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا عاما مساعدا أو أكثر لإعانته. ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا
التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض
فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه. وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى الشخص الذي يسند إليه التفويض. ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة. وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يح ّجر عليه ممارسة
تسيير الشركات مّدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنّه تدخل مباشرة في تسيير الشركة. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون