الفصل 56
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بالعقد التأسيسي لا يسوغ للشريك أن يحيل نصيبه في المال المشترك
إلى شخص أجنبي عن الشركة إلا برضى كافة شركائه وبشرط قيامه بواجبات الإشهار. على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يفوت لشخص أجنبي عن الشركة فيما له من الحقوق والمزايا المتصلة بنصيبه في
الشركة ولا يكون هذا الاتفاق نافذا إلا فيما بين المتعاقدين.
إلى شخص أجنبي عن الشركة إلا برضى كافة شركائه وبشرط قيامه بواجبات الإشهار. على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يفوت لشخص أجنبي عن الشركة فيما له من الحقوق والمزايا المتصلة بنصيبه في
الشركة ولا يكون هذا الاتفاق نافذا إلا فيما بين المتعاقدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون