الفصل 348
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع أكثر من ثلث رأس مال الشركة. وتكون قابلة للتداول وجوبا بدون أي قيد كل الأسهم المكونة لرأس مال الشركات التي تحدث الأسهم ذات الأولوية
في دون حق الإقتراع ويعتبر كل شرط مخالف لهذا لاغيا. ويجب أن تكون للأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع نفس القيمة الإسمية للأسهم العادية.
في دون حق الإقتراع ويعتبر كل شرط مخالف لهذا لاغيا. ويجب أن تكون للأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع نفس القيمة الإسمية للأسهم العادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون