الفصل 83
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إدارة شركة المحاصة من قبل أو عدة وكلاء يتم إختيارهم من بين الشركاء، ولا يمكن في كل الحالات
للوكيل أو للوكلاء ممارسة أعمالهم إلا بأسمائهم الشخصية ومن أجل مصلحة الشركة. ويمثل الوكيل جميع الشركاء طبقا للفصل 1104 وما يليه من مجلة الإلتزامات والعقود.
للوكيل أو للوكلاء ممارسة أعمالهم إلا بأسمائهم الشخصية ومن أجل مصلحة الشركة. ويمثل الوكيل جميع الشركاء طبقا للفصل 1104 وما يليه من مجلة الإلتزامات والعقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون