الفصل 145
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط وكلاء الشركة الذين يفتحون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم إكتتابا عاما في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب
الشركة.
فقط وكلاء الشركة الذين يفتحون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم إكتتابا عاما في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب
الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون