الفصل 82
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على الشريك في شركة المحاصة أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة إلا إذا كانت
ممارسة هذا النشاط سابقة لتأسيس الشركة. وفي حالة خرق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يحق لبقية الشركاء طلب إيقاف النشاط المنافس مع الإحتفاظ
بحق المطالبة بالتعويض عن الحاصل، وفي هذه الحالة يجب القيام بدعوى المسؤولية في أجل ثلاثة أشهر
من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك.
ممارسة هذا النشاط سابقة لتأسيس الشركة. وفي حالة خرق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يحق لبقية الشركاء طلب إيقاف النشاط المنافس مع الإحتفاظ
بحق المطالبة بالتعويض عن الحاصل، وفي هذه الحالة يجب القيام بدعوى المسؤولية في أجل ثلاثة أشهر
من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون