Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الشريك في شركة المحاصة أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة إلا إذا كانت
ممارسة هذا النشاط سابقة لتأسيس الشركة. وفي حالة خرق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يحق لبقية الشركاء طلب إيقاف النشاط المنافس مع الإحتفاظ
بحق المطالبة بالتعويض عن الحاصل، وفي هذه الحالة يجب القيام بدعوى المسؤولية في أجل ثلاثة أشهر
من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟