الفصل 50
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
تسلط العقوبات الواردة بالفصل 297 من المجلة الجنائية على المصفي الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمانات
في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية المبالغ الراجعة إلى الشركاء وإلى الدائنين الذين لم يتقدموا
لطلبها.
تسلط العقوبات الواردة بالفصل 297 من المجلة الجنائية على المصفي الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمانات
في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية المبالغ الراجعة إلى الشركاء وإلى الدائنين الذين لم يتقدموا
لطلبها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون