الفصل 157
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يعد رأس مال الشركة تابعا للشريك الوحيد، فإن الشركة تصبح خاضعة لأحكام الفصول من 90 إلى 147
من هذه المجلة. وفي هذه الحالة فإن الشركاء ملزمون بتحوير العقد التأسيسي وبالقيام بإجراءات الإشهار القانوني في أجل شهر من
تاريخ التوزيع الجديد لرأس مال الشركة وإلا كانت الشركة باطلة. ويجوز لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة للنظر في البطلان. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في المطلب وفقا
للإجراءات المستعجلة.
من هذه المجلة. وفي هذه الحالة فإن الشركاء ملزمون بتحوير العقد التأسيسي وبالقيام بإجراءات الإشهار القانوني في أجل شهر من
تاريخ التوزيع الجديد لرأس مال الشركة وإلا كانت الشركة باطلة. ويجوز لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة للنظر في البطلان. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في المطلب وفقا
للإجراءات المستعجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون