الفصل 59
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعزل الوكيل بنفس الطريقة التي وقعت بها تسميته. غير أنه يحق له إذا كان العزل أو الإقالة تعسفيا المطالبة
بالتعويض عن الضرر. ويجب إشهار تعويض الوكيل السابق بوكيل جديد وفق الإجراءات القانونية.
بالتعويض عن الضرر. ويجب إشهار تعويض الوكيل السابق بوكيل جديد وفق الإجراءات القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون