الفصل 341
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر الترخيص المشار إليه بالفصل 340 من هذه المجلة تخليا صريحا للمساهمين عن حقهم التفضيلي في
الإكتتاب في الأسهم التي سيتم إصدارها بواسطة تحويل تلك الرقاع.
الإكتتاب في الأسهم التي سيتم إصدارها بواسطة تحويل تلك الرقاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون