الفصل 275
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك:
- لمراقبة أعمال التصرف بالشركة. - للمصادقة على حسابات السنة المنقضية حسب الحالة. - لإتخاذ القرارات بخصوص النتائج بعد الإطلاع على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية
وتقرير مراقب الحسابات. ويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير مراقب أو مراقبي الحسابات. (نقحت الفقرة الثانية بالقصل الاول القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
- لمراقبة أعمال التصرف بالشركة. - للمصادقة على حسابات السنة المنقضية حسب الحالة. - لإتخاذ القرارات بخصوص النتائج بعد الإطلاع على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية
وتقرير مراقب الحسابات. ويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير مراقب أو مراقبي الحسابات. (نقحت الفقرة الثانية بالقصل الاول القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون