الفصل 233
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يجب على عضو هيئة الإدارة الجماعية بشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس المراقبة، بتوليه منصب أو عضو
في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى،
وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى هيئة الإدارة الجماعية إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في
أول اجتماع لها. وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.
يجب على عضو هيئة الإدارة الجماعية بشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس المراقبة، بتوليه منصب أو عضو
في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى،
وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى هيئة الإدارة الجماعية إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في
أول اجتماع لها. وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون