الفصل 353
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة عدم تمكن الشركة المتحصلة على ضمان بنكي من تحقيق الأدنى، يدفع البنك الضامن لفائدة
مالكي الأسهم ذات الأولوية فى دون حق الإقتراع الأدنى ولا يطالب البنك الشركة بدفع أي مقابل ولا
يمكن له الرجوع ضد الشركة في أي حال من الأحوال. غير أن البنك الضامن يحافظ على حق الرجوع ضد المتصرفين في حالة خطإ فادح في التصرف من شأنه أن
يسجل ضدهم. ويسقط الضمان البنكي عندما تتمكن الشركة من توزيع المرابيح المستحقة خلال سنتين متتاليتين وفي كل الحالات
في مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
مالكي الأسهم ذات الأولوية فى دون حق الإقتراع الأدنى ولا يطالب البنك الشركة بدفع أي مقابل ولا
يمكن له الرجوع ضد الشركة في أي حال من الأحوال. غير أن البنك الضامن يحافظ على حق الرجوع ضد المتصرفين في حالة خطإ فادح في التصرف من شأنه أن
يسجل ضدهم. ويسقط الضمان البنكي عندما تتمكن الشركة من توزيع المرابيح المستحقة خلال سنتين متتاليتين وفي كل الحالات
في مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون