الفصل 313
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من مائة وعشرين إلى ألفين ومائتي دينار والمدير العام وهيئة الإدارة الجماعية
وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام الفصول من 291 إلى 310 من هذه المجلة. وتنسحب عقوبة الخطية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على والمدير العام وأعضاء
مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية والمراقبين الذين يتعمدون إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة في التقارير
المنصوص عليها بالفصول المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا كانت المخالفة مرتكبة عن طريق التدليس قصد حرمان المساهمين أو بعضهم من جزء من الحقوق التي
يملكونها في الشركة فيعاقب المخالف زيادة على ما تقدم بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.
وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام الفصول من 291 إلى 310 من هذه المجلة. وتنسحب عقوبة الخطية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على والمدير العام وأعضاء
مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية والمراقبين الذين يتعمدون إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة في التقارير
المنصوص عليها بالفصول المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا كانت المخالفة مرتكبة عن طريق التدليس قصد حرمان المساهمين أو بعضهم من جزء من الحقوق التي
يملكونها في الشركة فيعاقب المخالف زيادة على ما تقدم بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون