الفصل 170
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل إثبات الإكتتاب وعمليات الدفع بتصريح كتابي من المؤسسين يتلقاه عنهم قابض المالية التابع له المقر
الإجتماعي للشركة. ويرفق التصريح المذكور بشهادة من المؤسسة المودعة لديها النقود، تثبت دفع الأموال الإيداع. كما يقوم
قابض المالية المخول له قانونا قبول التصريح المذكور بتسليم الإكتتاب. ويرفق التصريح الأصلي لتأسيس الشركة بقائمة أسماء المكتتبين وبيان في الدفعات المقبوضة ونظير من العقد
التأسيسي للشركة. ويرخص لقابض المالية في تسليم المكتتبين نسخا مطابقة لأصولها من التصريحات المتلقاة
والوثائق المضافة إليها. ويودع نظير من التأسيس بالمقر الإجتماعي للشركة كما يودع نظير آخر بكتابة المحكمة الإبتدائية التي
بدائرتها المقر المذكور.
الإجتماعي للشركة. ويرفق التصريح المذكور بشهادة من المؤسسة المودعة لديها النقود، تثبت دفع الأموال الإيداع. كما يقوم
قابض المالية المخول له قانونا قبول التصريح المذكور بتسليم الإكتتاب. ويرفق التصريح الأصلي لتأسيس الشركة بقائمة أسماء المكتتبين وبيان في الدفعات المقبوضة ونظير من العقد
التأسيسي للشركة. ويرخص لقابض المالية في تسليم المكتتبين نسخا مطابقة لأصولها من التصريحات المتلقاة
والوثائق المضافة إليها. ويودع نظير من التأسيس بالمقر الإجتماعي للشركة كما يودع نظير آخر بكتابة المحكمة الإبتدائية التي
بدائرتها المقر المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون