الفصل 153
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على الشريك الوحيد أن يعد التصرف كما يعد قائمة إحصائية والقوائم المالية للشركة يضاف إليها
مراقب الحسابات إن وجد. ويصادق الشريك الوحيد على هذه الوثائق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قفل الحساب. ولا تنطبق أحكام الفصول من 126 إلى 132 من هذه المجلة على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة.
مراقب الحسابات إن وجد. ويصادق الشريك الوحيد على هذه الوثائق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قفل الحساب. ولا تنطبق أحكام الفصول من 126 إلى 132 من هذه المجلة على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية
المحدودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون