الفصل 362
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع أن ينازعوا في حل الشركة قبل الإبان سواء كان
مترتبا عن خسائر لحقتها أو لإندماجها في شركة أخرى أو لأي سبب آخر. لكن يحتفظ مالكو الأسهم ذات الأولوية
في دون حق الإقتراع بحقهم في القيام إن شاؤوا على الشركة بدعوى تعويض التي لا يجوز لهم
القيام بها إلا مجتمعين بواسطة نوابهم على أن يباشروا تقديمها في ظرف ستة أشهر من تاريخ إشهار قرار الحل
الذي إتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة وإلا سقط حقهم في ذلك.
مترتبا عن خسائر لحقتها أو لإندماجها في شركة أخرى أو لأي سبب آخر. لكن يحتفظ مالكو الأسهم ذات الأولوية
في دون حق الإقتراع بحقهم في القيام إن شاؤوا على الشركة بدعوى تعويض التي لا يجوز لهم
القيام بها إلا مجتمعين بواسطة نوابهم على أن يباشروا تقديمها في ظرف ستة أشهر من تاريخ إشهار قرار الحل
الذي إتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة وإلا سقط حقهم في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون