Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع أن ينازعوا في حل الشركة قبل الإبان سواء كان
مترتبا عن خسائر لحقتها أو لإندماجها في شركة أخرى أو لأي سبب آخر. لكن يحتفظ مالكو الأسهم ذات الأولوية
في دون حق الإقتراع بحقهم في القيام إن شاؤوا على الشركة بدعوى تعويض التي لا يجوز لهم
القيام بها إلا مجتمعين بواسطة نوابهم على أن يباشروا تقديمها في ظرف ستة أشهر من تاريخ إشهار قرار الحل
الذي إتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة وإلا سقط حقهم في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟