الفصل 16
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع لإجراءات الإيداع والإشهار كل الأعمال والمداولات التي موضوعها:
- تحوير العقود التأسيسية. - تسمية مسيري الشركة أو تجديد مهامهم أو إنقضاؤها. - إنحلال الشركة أو حلها. - إحالة حصص أو أسهم الشركاء بإستثناء تلك التي تخص شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية أو شركة خفية
الإسم لا ينص عقدها التأسيسي على شروط الإحالة. - الإندماج أو الإنقسام أو المساهمة الجزئية أو الكلية للأصول. - التصفية. - الإعلان عن ختم "القوائم المالية"
بعد حل الشركة أو تصفيتها أو إندماجها أو إنقسامها أو بعد تحقيق
مساهمة جزئية أو كلية للأصول. - المكان الذي تودع به الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من هذه المجلة. ( أضيفت المطة الثامنة من الفقرة الأولى بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس
2009). ويتم الإشهار في أجل شهر بداية من تاريخ ترسيم العقد أو محضر المداولة بالسجل التجاري.
- تحوير العقود التأسيسية. - تسمية مسيري الشركة أو تجديد مهامهم أو إنقضاؤها. - إنحلال الشركة أو حلها. - إحالة حصص أو أسهم الشركاء بإستثناء تلك التي تخص شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية أو شركة خفية
الإسم لا ينص عقدها التأسيسي على شروط الإحالة. - الإندماج أو الإنقسام أو المساهمة الجزئية أو الكلية للأصول. - التصفية. - الإعلان عن ختم "القوائم المالية"
بعد حل الشركة أو تصفيتها أو إندماجها أو إنقسامها أو بعد تحقيق
مساهمة جزئية أو كلية للأصول. - المكان الذي تودع به الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من هذه المجلة. ( أضيفت المطة الثامنة من الفقرة الأولى بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس
2009). ويتم الإشهار في أجل شهر بداية من تاريخ ترسيم العقد أو محضر المداولة بالسجل التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون