الفصل 13 - 5
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 )
على الهيئات المديرة والمكلفين بالشؤون المالية والمحاسبية للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه
المجلة لتعيين مراقب أو مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية التوقيع على
تصريح سنوي يقدم إلى مراقبي الحسابات يقرون فيه بأنهم بذلوا العناية اللازمة لضمان شمولية ومطابقة القوائم
المالية للتشريع المحاسبي. ويضبط محتوى هذا التصريح بقرار صادر عن وزارة المالية.
على الهيئات المديرة والمكلفين بالشؤون المالية والمحاسبية للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه
المجلة لتعيين مراقب أو مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية التوقيع على
تصريح سنوي يقدم إلى مراقبي الحسابات يقرون فيه بأنهم بذلوا العناية اللازمة لضمان شمولية ومطابقة القوائم
المالية للتشريع المحاسبي. ويضبط محتوى هذا التصريح بقرار صادر عن وزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون