الفصل 132
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إستثناء للأحكام المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة، لا يتخذ القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير
جنسية الشركة إلا بإجماع أصوات الشركاء.
جنسية الشركة إلا بإجماع أصوات الشركاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون