الفصل 292
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن الترفيع في رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة أو بالترفيع في القيمة الإسمية للأسهم الموجودة. ويقع تحرير الأسهم الجديدة إما نقدا أو بتعويضها بديون مالية ثابتة، حل أجلها ومعلومة المقدار بالنسبة إلى الشركة
أو بإدماج "الاحتياطات" والمرابيح ومكافآت الإصدار أو بحصص عينية أو باستبدال رقاع
ويقرر الترفيع في رأس مال الشركة بالزيادة في القيمة الإسمية للأسهم بإجماع المساهمين إلا إذا كان الترفيع قد
تحقق بإدماج "احتياطات" ومرابيح أو مكافآت إصدار.
أو بإدماج "الاحتياطات" والمرابيح ومكافآت الإصدار أو بحصص عينية أو باستبدال رقاع
ويقرر الترفيع في رأس مال الشركة بالزيادة في القيمة الإسمية للأسهم بإجماع المساهمين إلا إذا كان الترفيع قد
تحقق بإدماج "احتياطات" ومرابيح أو مكافآت إصدار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون