Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن الترفيع في رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة أو بالترفيع في القيمة الإسمية للأسهم الموجودة. ويقع تحرير الأسهم الجديدة إما نقدا أو بتعويضها بديون مالية ثابتة، حل أجلها ومعلومة المقدار بالنسبة إلى الشركة
أو بإدماج "الاحتياطات" والمرابيح ومكافآت الإصدار أو بحصص عينية أو باستبدال رقاع
ويقرر الترفيع في رأس مال الشركة بالزيادة في القيمة الإسمية للأسهم بإجماع المساهمين إلا إذا كان الترفيع قد
تحقق بإدماج "احتياطات" ومرابيح أو مكافآت إصدار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟