الفصل 91
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تحمل الشركة إسما إجتماعيا يمكن أن يحتوي على إسم بعض الشركاء أو أحدهم. ويجب أن يسبق الإسم
الإجتماعي أو يتبع مباشرة بعبارة " ش. م. م. " مع ذكر رأس مال الشركة. وإذا كانت الشركة ذات شخص واحد فإن العبارة تكون " ش. ش. م. م. "، كما يجب ذكر مبلغ رأس مال الشركة. ولا يمكن أن تتخذ الشركة نفس الإسم الإجتماعي لشركة سابقة أو مماثلة لها، أو إسما مشابها من شأنه أن يغالط
الغير. وفي هذه الحالة يمكن لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة قصد وضع حد لهذا التشابه مع الإحتفاظ
بحقه في التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
الإجتماعي أو يتبع مباشرة بعبارة " ش. م. م. " مع ذكر رأس مال الشركة. وإذا كانت الشركة ذات شخص واحد فإن العبارة تكون " ش. ش. م. م. "، كما يجب ذكر مبلغ رأس مال الشركة. ولا يمكن أن تتخذ الشركة نفس الإسم الإجتماعي لشركة سابقة أو مماثلة لها، أو إسما مشابها من شأنه أن يغالط
الغير. وفي هذه الحالة يمكن لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة قصد وضع حد لهذا التشابه مع الإحتفاظ
بحقه في التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون